القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (الرابعة)، يمنح التركيبي المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السباحات تخيير في التركيبي بعد استيفاء المتطلبات والالتزامات اللازمة قبل الحصول على الجديدة لمساحة ثلاث سنوات بعد سريان التركيبي، وبذلك تستلزم السباحات منشأة في الفئة السابقة استيفاء من كافة الشروط (٤) من المادة (الرابعة) التي يتم إقرارها في التركيبي الجديدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧