اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يزود المنشأة للسيارات المستأجرة في نشاط تأجير السيارات عن خمسة سنوات من تاريخ سنة صنعها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد