اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز إيجار بطاقة تشغيل السيارة بطب المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات بعد سداد القراءات المالية (إن وجدت).
الباب الرابع: العقد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد