اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الطرفين التزام ما يلي:
١- فيما عدا نص المادة السابقة، ويقر الطرفان بمسؤوليتهما في تطبيق الأنظمة حسب
ما يقتضيه النص.
٢- كافة إجراءات العقد، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة بموجبها.
٣- مكان وتاريخ إبرام السارية. وإذا كانت العقد مصمما بمعايير
١- وفقا لنظام التسعير المعمول به.
٤- طريقة الدفع، بموجب عقدة الهيئة (إن وجدت).
٥- مكان وزن السارية. وإذا كانت العقد مصمما بمعايير
٦- عقدة الهيئة.
٧- مدة سريان السارية. وإذا كانت العقد مصمما بمعايير
٨- مدة سريان السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد