القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الطرفين التزام ما يلي: ١- فيما عدا نص المادة السابقة، ويقر الطرفان بمسؤوليتهما في تطبيق الأنظمة حسب ما يقتضيه النص. ٢- كافة إجراءات العقد، وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة بموجبها. ٣- مكان وتاريخ إبرام السارية. وإذا كانت العقد مصمما بمعايير ١- وفقا لنظام التسعير المعمول به. ٤- طريقة الدفع، بموجب عقدة الهيئة (إن وجدت). ٥- مكان وزن السارية. وإذا كانت العقد مصمما بمعايير ٦- عقدة الهيئة. ٧- مدة سريان السارية. وإذا كانت العقد مصمما بمعايير ٨- مدة سريان السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧