القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يضمن العقد - بجد أحده - المتطلبات والبيانات والمواصفات الآتية: ١- كافة المصنفة المرخص لها بممارسة النشاط سارية المفعول، وسجلت أثر (إن وجد). ٢- بيان البيانات والمساطر والمواصفات باللغة. ٣- وفقا للأنظمة المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧