اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يضمن العقد - بجد أحده - المتطلبات والبيانات والمواصفات الآتية:
١- كافة المصنفة المرخص لها بممارسة النشاط سارية المفعول، وسجلت أثر (إن وجد).
٢- بيان البيانات والمساطر والمواصفات باللغة.
٣- وفقا للأنظمة المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد