اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة المرخص لها بممارسة النشاط توقيع المستشار على العقد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد