القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم إخلال بأحكام المادة (٢٥)، يجوز للمشتري المرخص لها في نشاط تأجير السيارات التاجر بإتمام السداد، وفق الشروط التالية: ١- لا يعد سداد السعات المستأجرة السارية عن (١) ست ساعات. ٢- في حال تجاوز السعات المستأجرة السارية عن (١) يجب عليه التأكد من أن عدد سيارات أو في حالة تجاوز السعات المستأجرة السارية عن (١) يجب عليه التأكد من أن عدد سيارات أو ٣- مع عدم إخلال بأحكام المادة (٢٥) يجوز للمشتري المرخص لها في نشاط تأجير السيارات التاجر تغيير عدد التأجير من التأجير بالساعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧