اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسترد في المستأجر بموجب العقد بقيمة السيارة:
١- أن يكون لديهم إيزاء هوية معتمدة سارية المفعول.
٢- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول.
٣- أن يتطبق عليهم شروط التنظيمات الآتية فيما يندب بتوفئة تأمين السيارة
الباب الخامس: المسؤوليات والالتزامات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد