القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسترد في المستأجر بموجب العقد بقيمة السيارة: ١- أن يكون لديهم إيزاء هوية معتمدة سارية المفعول. ٢- أن يكون لديهم رخصة قيادة سارية المفعول. ٣- أن يتطبق عليهم شروط التنظيمات الآتية فيما يندب بتوفئة تأمين السيارة الباب الخامس: المسؤوليات والالتزامات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧