القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثانية والثالثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم التنمية المرخص لها في إنشاء تأجير السيارات باليد. ١ - إخطار السيارة المرخص لها بما يحيط - حدد أشير بالآتي: - إخطار السيارة المرخص لها بأرقامها، نوعها، سنة الصنع، وموديلها. - إخطار السيارة المرخص لها ببياناتها الفنية. ٢ - إخطار السيارة المرخص لها بالأسعار، وشروط التأجير، والضمانات. ٣ - إخطار السيارة المرخص لها بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بالتأجير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧