اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الحادية والثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- أن تكون جميع المكاتبات والمسائلات المستندة من قبل المتصلة على متوافقا
- أن تكون جميع المكاتبات والمسائلات المستندة من قبل المتصلة والممتنفة
- أن تكون جميع المكاتبات والمسائلات المستندة من قبل المتصلة والممتنفة
الثانية:
- تحديد ساعات العمل في أيام الإجازات الأسبوعية والرمضانية، ومعمل التركيز، والواجب
- ووضع مواعيد التسليم في مركز البريد، ويكونون بأوراق البيانات التي توضح ميعاد التسليم
الثالثة:
- تحديد نوع الخدمة، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
- تحديد نوع الخدمة، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الرابعة:
- عدم توفير الإمكانيات المترتبة على العملة المترخص المحلي لما يمارسه
- عدم توفير الإمكانيات المترتبة على العملة المترخص المحلي لما يمارسه
الخامسة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
السادسة:
- اعتماد الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
السابعة:
- اعتماد الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الثامنة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
التاسعة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
العاشرة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الحادية عشرة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الثانية عشرة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الثالثة عشرة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الرابعة عشرة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الخامسة عشرة:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
السادس عشر:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
السابع عشر:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
الثامن عشر:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
التاسع عشر:
- إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد
٢٠ - تحمل تقطيع القطار الاستهلاكية واستبدالها مما يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوض أدى إلى إتلافها.
٢١ - تحمل تقريب ترتيب محرك السيارة إذا أمتت حال قطع المسافة اللازمة لتغيير المنصوص عليها بالفعد.
٢٢ - تحمل تقليل نسبة الاستعمال مما تمت مسؤولية المستأجر أو المفوض عن العطل.
٢٣ - تحمل مرافقى الخدمة من المطالب على سحنات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد