القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الحادية والثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- أن تكون جميع المكاتبات والمسائلات المستندة من قبل المتصلة على متوافقا - أن تكون جميع المكاتبات والمسائلات المستندة من قبل المتصلة والممتنفة - أن تكون جميع المكاتبات والمسائلات المستندة من قبل المتصلة والممتنفة الثانية: - تحديد ساعات العمل في أيام الإجازات الأسبوعية والرمضانية، ومعمل التركيز، والواجب - ووضع مواعيد التسليم في مركز البريد، ويكونون بأوراق البيانات التي توضح ميعاد التسليم الثالثة: - تحديد نوع الخدمة، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد - تحديد نوع الخدمة، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الرابعة: - عدم توفير الإمكانيات المترتبة على العملة المترخص المحلي لما يمارسه - عدم توفير الإمكانيات المترتبة على العملة المترخص المحلي لما يمارسه الخامسة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد السادسة: - اعتماد الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد السابعة: - اعتماد الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الثامنة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد التاسعة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد العاشرة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الحادية عشرة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الثانية عشرة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الثالثة عشرة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الرابعة عشرة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الخامسة عشرة: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد السادس عشر: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد السابع عشر: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد الثامن عشر: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد التاسع عشر: - إعطاء الامتيازات، وتحديد المسؤوليات، وتحديد كيفية تنفيذها، وتحديد ٢٠ - تحمل تقطيع القطار الاستهلاكية واستبدالها مما يثبت أن سوء استخدام المستأجر أو المفوض أدى إلى إتلافها. ٢١ - تحمل تقريب ترتيب محرك السيارة إذا أمتت حال قطع المسافة اللازمة لتغيير المنصوص عليها بالفعد. ٢٢ - تحمل تقليل نسبة الاستعمال مما تمت مسؤولية المستأجر أو المفوض عن العطل. ٢٣ - تحمل مرافقى الخدمة من المطالب على سحنات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧