اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم إنشاء السيارة المرخص لها في إنشاء تأجير السيارات باليد.
١ - العناية بالسيارة بصورة سليمة وفعالة.
٢ - تحمل مسؤولية السيارة أمام الجهات المختصة.
٣ - تجب السيارة بأية عطلة تشغيلية، تحمل العطل، وإصلاحه، وإجراء الاختبارات اللازمة.
٤ - تحرير السيارة أوها، وتقديمها لدى المالك أو الجهة المختصة لصيانة السيارة المشكلة الشكل.
٥ - إخطار السيارة المرخص لها بجميع الشروط والأحكام للاستخدام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد