القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الخامسة والثلاثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم إنشاء السيارة المرخص لها في إنشاء تأجير السيارات باليد. ١ - العناية بالسيارة بصورة سليمة وفعالة. ٢ - تحمل مسؤولية السيارة أمام الجهات المختصة. ٣ - تجب السيارة بأية عطلة تشغيلية، تحمل العطل، وإصلاحه، وإجراء الاختبارات اللازمة. ٤ - تحرير السيارة أوها، وتقديمها لدى المالك أو الجهة المختصة لصيانة السيارة المشكلة الشكل. ٥ - إخطار السيارة المرخص لها بجميع الشروط والأحكام للاستخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧