اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة السادسة والتالوثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحمل المسير التأكيد
٢ - تغيير مرتب السارية قبل تعديلها
٣ - نسبة التحمل (إن وجدت) المستأجر لها في العقود
٤ - قيمة الوقود وتكاليف الصيانة المستحقة للسارية
٥ - الإصلاحات الناجمة عن سوء استخدام السارية
٦ - أضرار التأمينة عن الجوائد المروية
٧ - أجرة المواقف المستخدمة.
١ - فقد أو استبدال أو العيب على بني من قطع السيارة وتجهيزها.
١٠ - تأخير تسليم السيارة فوق التأخير المحدد وفي وقت بعد اليد بالمادة (السادسة والعشرون).
١١ - قيمة الوقود الموجود في السيارة عند استئجارها وفق العقد.
١٢ - الحقوق المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لأطراف آخر.
١٣ - إصلاح أي تعديلات على السيارة دون موافقة المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايدة المعتمده من قبل الهيئة.
الملك
الوكيز
الوثانة
والحقوقيات
الباب السادس: نقاط قياس الخدمة والالتزام بأحكام الآلحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد