القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة السادسة والتالوثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحمل المسير التأكيد ٢ - تغيير مرتب السارية قبل تعديلها ٣ - نسبة التحمل (إن وجدت) المستأجر لها في العقود ٤ - قيمة الوقود وتكاليف الصيانة المستحقة للسارية ٥ - الإصلاحات الناجمة عن سوء استخدام السارية ٦ - أضرار التأمينة عن الجوائد المروية ٧ - أجرة المواقف المستخدمة. ١ - فقد أو استبدال أو العيب على بني من قطع السيارة وتجهيزها. ١٠ - تأخير تسليم السيارة فوق التأخير المحدد وفي وقت بعد اليد بالمادة (السادسة والعشرون). ١١ - قيمة الوقود الموجود في السيارة عند استئجارها وفق العقد. ١٢ - الحقوق المترتبة على التنازل عن حقوق المؤجر لأطراف آخر. ١٣ - إصلاح أي تعديلات على السيارة دون موافقة المؤجر وذلك بعد تقييم الجهات المحايدة المعتمده من قبل الهيئة. الملك الوكيز الوثانة والحقوقيات الباب السادس: نقاط قياس الخدمة والالتزام بأحكام الآلحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧