القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الخامسة والتالوثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إعادة تصنيف بقصد الحالة التي استخرجا بها وكامل تجهيزاتها ٢ - إعادة تصنيف نظيفة داخلها وداخلها ٣ - إشعار المؤجر بأي عطل يجدون جسيما ويدعو إرجاء أي إصلاحات عليها بالإضافة إلى موافقته ٤ - إشعار المؤجر فور حدوث إصابة من قبل الأشخاص المكتشفة في العقود ٥ - إشعار المؤجر والخاصة فور وقوع إصابة من قبل أي شخص ٦ - استخدام السارية لأغراض أخرى أو لاستخدامها كأداة ٧ - عدم استخدام السارية لأي غرض إلا بإذن المؤجر بحرص السارية أو أحد عناصرها أو استخدامها لأغراض غير مشروعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧