اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثانساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم إنشاء المستأجر المرخص لها في إنشاء تأجير السيارات باليد.
١ - صلاحية السيارة من الداخل والخارج ذات العلاقة.
٢ - تحمل كامل المسؤولية أمام الجهات ذات العلاقة.
٣ - إخطار السيارة المرخص لها بجميع البيانات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد