القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الرابعة والثلاثان
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم إنشاء المستأجر المرخص لها في إنشاء تأجير السيارات باليد. ١ - صلاحية السيارة من الداخل والخارج ذات العلاقة. ٢ - تحمل كامل المسؤولية أمام الجهات ذات العلاقة. ٣ - إخطار السيارة المرخص لها بجميع البيانات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧