القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للرئيس أو من يفوضه اعتماد معايير إحصاء القياس لإصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند تجاوزه للحد الأعلى المعتمد في إحصاء نقاط قياس مستوى الخدمة والالتزام بإحكام هذه الآلحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧