اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للرئيس أو من يفوضه اعتماد معايير إحصاء القياس لإصدار قرار بعدم تجديد الترخيص عند
تجاوزه للحد الأعلى المعتمد في إحصاء نقاط قياس مستوى الخدمة والالتزام بإحكام هذه الآلحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد