اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥)، يجوز للمشتري المرخص لها في نشاط تأجير السيارات - وبصبح
فئة التاجر، تأجير سيارة بعمل صالح للمشاة، وذلك وفق الشروط التالية:
١- أن يكون حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة المستأجرة.
٢- خلا صحيفة الجناية من المساريف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد