القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٥)، يجوز للمشتري المرخص لها في نشاط تأجير السيارات - وبصبح فئة التاجر، تأجير سيارة بعمل صالح للمشاة، وذلك وفق الشروط التالية: ١- أن يكون حاصلة على رخصة قيادة سارية المفعول خلال مدة التعاقد تخوله بقيادة السيارة المستأجرة. ٢- خلا صحيفة الجناية من المساريف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧