القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط التزود الواردة في المادة (الرابعة)، ولازم بها من هذه الشروط يتم إيقاف التركيبي على الأعمال التشغيل لأعمال الشطر وضد لا يمن استكمال الشطر خلال مدة أقصاها (٤) تسعين يوما من تاريخ إرفاق التركيبي بمعبر التركيبي لأعا، مع عدم الإخلال بأي حقوق الملكية العامة منشأة على ذلك الشطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧