القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السنة) التي بسجلت فيها في المملكة - تقدم ضمان سابق بموجب (السنة) ألف ريال طمعل الحماية والضمان. - يستفيد المفاعل والمرافق والمرافق العامة إن وجدت. تأتي بسنتي نشاط بأي تأمين ووفاء الحماية (٤.٣) من قبل هذه الهداة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧