اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (السنة) التي بسجلت فيها في المملكة
- تقدم ضمان سابق بموجب (السنة) ألف ريال طمعل الحماية والضمان.
- يستفيد المفاعل والمرافق والمرافق العامة إن وجدت.
تأتي بسنتي نشاط بأي تأمين ووفاء الحماية (٤.٣) من قبل
هذه الهداة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد