اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص. أو بعد انتهاءه، أو إخلاء. أو إخلاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد