اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتزم المنشأة واليرعون:
يجب على المنشأة القيام بممارسة النشاط أو إفائه بجميع التزاماتها الغير، ولا تعتذر الهيئة خلافا لأحكام هذه المادة وفقا لمدى سير التزاماته، أو إفائه. أو إفائه. أو إفائه. أو إفائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد