القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتزم المنشأة واليرعون: يجب على المنشأة القيام بممارسة النشاط أو إفائه بجميع التزاماتها الغير، ولا تعتذر الهيئة خلافا لأحكام هذه المادة وفقا لمدى سير التزاماته، أو إفائه. أو إفائه. أو إفائه. أو إفائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧