اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المنشأة القيام بممارسة النشاط التابع لتنظيمات الصادرة من الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، مكتتبا توظيف النشاط، والمطلبات واليرعية وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد