اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال وجود خلاف بين أطراف الجهة عن الحوادث غير المروية، أو سوء الاستخدام، أو الاستهلاك، تلتزم الممثلة الممثلة النشاط بتحديد الضرر الواقع على الأسرة عن طريق جهة التقييم المعتمدة من الهيئة، على أن يتضمن التقييم تكلفة نتيجة الفحص والتفريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد