القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ

المادة الخميسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
120-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة عدم استلام المنشأة للمرخص لها بممارسة النشاط الاشارة من المنشأة لأي سبب من الأسباب، فإنه على المسؤول المبادر التواصل مع الجهات الأمنية لإثبات الحالة، ويعتبر التاريخ المحدث المعتمد نهاية السارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧