اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير لعام 1441هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 120-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الهيئة هي الجهة المسؤولة عن متابعة المرخص لها بممارسة النشاط والتأحق من التزامه بمخالفة هذه الآحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد