اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مراجعة أوراق السائق والعمالات.
مراجعة ما ورد في المادة (الثلاثون). يشتمل التدريب الكفاءة في نقل المواد الخطرة - وحد أدنى على ما يلي:
1. أنواع المواد الخطرة ودرجة خطورتها والعلامات والمخاطر الدالة عليها وأماكن وضعها على الشاحنة.
٢. إحتياطات السلامة الواجب اتباعها أثناء عمليات التحميل والنقل والتفريغ.
٣. وسائل النقل الملائمة لظروف المادة الخطرة المنقولة. معدات السلامة والوقاية وغيرها من اللوازم.
٤. إجراءات الإيواء أثناء الحادث ووقوع حوادث المواد الخطرة والوجبات والمعايير في كل حالة وحالة وصعوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد