اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تحصلي كل مركبة نقل على بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد