اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على الناقل أو المشغل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للشاحنة يرصد أثناء الشاحنة ساعات العمليات والفترات والمسافة ومساحة عدد المركبات نشاط نقل البضائع، وعند وقوف ورفع المركبة تشغيل الشاحنة يجب تدوين البيانات والواريخ والوقات ورفع المركبة تشغيل الشاحنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد