القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على الناقل أو المشغل أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للشاحنة كتابة للشرط والمطلبات والوثائق والمستندات وجوب المواصفات القياسية المعتمدة. ٢. إخراج مركبة النقل خلال فترة تشغيلها الفحص الفني الدوري من قبل إحدى مراكز الفحص الدوري المعتمدة. ٣. تركيب جهاز الحماية اللامامية والجالبية والخلفية على مركبة النقل وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧