القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثانية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز في أي وقت إخطار الشاحنة للفحص الفني على جانب الطريق واستبدام وحدة التحكم. للأخذ من صناديق الشاحنة ذلك عند إجراءات الإتاف. وفقا لضوابط التالية: ١. الفحص المبدئي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧