اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثانية والتسعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز في أي وقت إخطار الشاحنة للفحص الفني على جانب الطريق واستبدام وحدة التحكم.
للأخذ من صناديق الشاحنة ذلك عند إجراءات الإتاف. وفقا لضوابط التالية:
١. الفحص المبدئي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد