اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحفظ في سجلات الشاحنة شهادة الفحص الفني الدوري.
المادة بإرفاق الشاهدة عن العمل لحين تقديم شهادة فحص فني دوري جديدة، وتصحيح أوجه القصور.
٢. تبلغ الجهات الأمنية للإجراءات اللازمة من استكمال رحين تصحيح وضعها إذا ثبت تجاوز الشاهدة للأدوار المطلوبة. أو عدم وجود تصريح نقل استثنائي، أو عدم سلامة تثبيت وتثبيت وتوثيق الحمولة المنقولة. أو لوضع الشاهدة الفني الذي يشكل خطر كبير على السلامة في حال استكمال الرحلة.
٣. استكمال الإجراءات النظامية الأخرى والمخالفة إلى جهة الاختصاص حسب نوع المخالفة المرتبكة.
الباب السادس: التشغيل
١. يجوز للمنشأة المرخصة لها ممارسة نشاط نقل البضائع، تشغيل مركبات نقل تريد عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط تشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود تشغيل مع ناقلين أحرين أو من خلال الاستئجار ويفوق شروط واختام اللازمة. على أن تكون المنشأة مسؤولة عن عمليات نقل البضائع لكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٢. تنص قدرة مركبة نقل البضائع المرخصة على ما من يوصى كسبان مساهمة نشاطين يكون سعودي.
٣. يتوجب إصدار ترخيص لكل مركبة نقل البضائع.
٤. يتصرف عمل المرخص له بمركباته خلال فترة التشغيل على داخل مركباته وجميعها، ويجب أن تكون المركبات خاضعة لرقابة الجهات المختصة.
٥. يلتزم صاحب النشاط بكل العمل الذي يقوم به نقل البضائع والمنشآت، ويجب أن يلتزم بتطبيق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها لممارسة نشاطه ويسرط أن يلتزم بالأنظمة والاشتراطات المعمول بها.
٦. تلتزم المنشأة المرخصة نشاط نقل البضائع وشرط الشحن وقيود تشغيل الشاحنات بتنفيذ ما أشارت إليه الأنظمة والقواعد من قبل المركز.
٧. على المنشأة المرخصة أن تلتزم بأحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها.
٨. يتم إبلاغ المنشأة المرخصة بأي مخالفة من قبل المركز.
٩. تلتزم المنشأة المرخصة بإبلاغ المركز بأي مخالفات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات الصلة بالعقود.
١٠. تلتزم المنشأة المرخصة بتقديم تقارير دورية للمركز.
١١. يجب على المنشأة المرخصة إبلاغ المركز بأي مخالفات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات الصلة بالعقود.
١٢. يجب على المنشأة المرخصة إبلاغ المركز بأي مخالفات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات الصلة بالعقود.
١٣. يجب على المنشأة المرخصة إبلاغ المركز بأي مخالفات أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات الصلة بالعقود.
١٤. على النشاط الذي يعمل في نقل البضائع الخاص إصدار وتوثيق النقل للحساب الخاص لكل عملية نقل وفقا للموجود والبيانات المعتمدة لدى الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد