القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. يجب على الكاتب إصدار وثيقة نقل لكل عملية نقل مفاعل أجر وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة. 2. يجب إرفاق عقد تأجير لكل مركبة نقل النموذج المعتمد من الهيئة، والاختاظ بنسخة من عقد التأجير في الشاحنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧