القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المادة (الخامسة)، يتم تجديد الترخيص بطبيعة، وبعد سداد المقابل المالي والقرابات المالية (إن وجدت) خلال مدة مفعولية، وفقا للمادة الثامنة. تفيد طلب المنشأة وتقديم مشروع خلال فترة تبقي تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص (٨/٨) على موافقة جهة الشحن وفقا لمتطلبات الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧