القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة أن تترخص بنص الفريق وتابح الصلاحية وفق المتطلبات المعتمدة لدى الجهة، وفيض شرط الآتي: ١. موافقة الجهة المسبقة على الترخيص. ٢. أن توفر في المشروع عليه التزامات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧