اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة)، يجوز للمنشأة أن تترخص بنص الفريق وتابح
الصلاحية وفق المتطلبات المعتمدة لدى الجهة، وفيض شرط الآتي:
١. موافقة الجهة المسبقة على الترخيص.
٢. أن توفر في المشروع عليه التزامات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد