اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجوز للمستأجر إخلاء المركبة وطلب الوقود الخاص بها.
٢. يمكن سحب المركبة وذلك بعد دفع المبلغ المستحق.
٣. إذا اتفق المستأجر والمالك وقعا اتفاقا نظاما أو ملزما بالتنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد