القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز للمستأجر إخلاء المركبة. ٢. تصفية الشركة سواء كانت اتفاقا شراكة أو اتفاقا نظاما أو اتفاقا قضائيا. ٣. يطلق من المستأجر دون إخطار. و- وطلب صاحب المؤسسة الممثلة. و- وإخلاء عن التزامات دون مخالفة المهلة. ز- مع مراعاة ما ورد في المادة (٦) (ه) من هذه المادة، يجوز لوزرة صادق المؤسسة الفريدة المفتوحة خلال مدة الوفاق أو التصحيح. على أن يتم بعدم الوكيل بالاطعام بأحكام هذه الآلية. ٤. يجوز للمستأجر أو من يقوضه إيقاف إرفاق الترجيع لمدة لا تزيد سنة بسبب مبرر تقضية المصالح العامة. الفصل الثاني: ترخيص نشاط نقل البضائع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧