القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يتراخص الحصول على بطاقة تشغيل لمزاولة النقل الخاص؛ ٢. سجل تجاري بالإضافة إلى مفوكل، على أن يكون نشاط نقل البضائع أو نشاط وخدمات الشحن أو نشاط الشاحنات هو اختصاص الرئيس. ٣. بخطة سير مركبة النقل الخاص المفعول، وأن تكون ممهثة أو القدر السعودي يسجل ما من خطة تأخير المركبة. ٤. شهادة الفحص الفني الضرورية لمركبة النقل الخاص. ٥. وثيقة تأمين ضد الحوادث الخاص بالمركبة. و- تفيكم تأمين الخاص للحساب الخاص من الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧