اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. مع إجراء الشروط الواردة في الفقرة (١) من المادة العشرة، تجدد بطاقة التشغيل للحساب الخاص.
٢. يسجل بطالب من نشاط نقل البضائع ومدد ساعات العمل والفرمانات المالية (إن وجدت)، بحسب يطلب تجديد البطاقة خلال مدة (١٢) ستين يوما قبل انتهاء صلاحية بطاقة التشغيل.
٣. يسجل بطالب تجديد بطاقة التشغيل خلال مدة (١) ستين يوما من تاريخ انتهاء بعد تجديد غرامة التأخير، على ألا يتجاوز نقل البضائع الحساب الخاص ضمن تجديدها.
٣. تغلق بطاقة التسجيل بعد مضي مدة (٦) ستين يوما من تاريخ انتحالها ودون تجديدها.
الملك
الوطنية
والحقوقيات
الفصل الرابع: ترخيص نشاط وسط الشحن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد