اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسط الشحن ما يلي:
1. استيفاء المتطلبات الآتية:
أ. طلب موقع من المنشأة وفق قوانين الصحة البيئية المعمول بها.
ب. سجل تجاري للسجل في بلده أو بلاد أصله في ذات السجل.
ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.
ثانيا: توفير مرسى لمزاولة نشاط في حدود المنطقة المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد