القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يشترط لحصول المنشأة على ترخيص مزاولة نشاط وسط الشحن ما يلي: 1. استيفاء المتطلبات الآتية: أ. طلب موقع من المنشأة وفق قوانين الصحة البيئية المعمول بها. ب. سجل تجاري للسجل في بلده أو بلاد أصله في ذات السجل. ج. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. ثانيا: توفير مرسى لمزاولة نشاط في حدود المنطقة المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧