اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (السابعة عشر) والمادة (السابعة عشر) يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص بنفس الرقم والتفاصيل الواردة في إيصال ويكون الموعد المعتمد من الهيئة وفقا للشروط الآتية:
١. موافقة الهيئة المسبقة على التنازل
٢. أن تقوم في المقابل إلى كافة التكاليف وتوافق الهيئة لممارسة نشاط وسيط التنازل
٣. أن يكون التنازل ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل
٤. أن تستر مسؤولية المنشأة عن الترخيص أمام الهيئة إن لم يتم استكمال نقل الترخيص باسم المنشأة المتنازل إليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد