القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لحصول المشغل على ترخيص مزاولة تأجير الساحنات ما يلي: 1. استيفاء المتطلبات التالية: 2. شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. 3. شهادة الترخيص وموافقة الجهة المختصة لدى مركز التأجير أقر منها. 4. توفير مركز إقامة مناسبة للشحات في المدينة محل الترخيص. 5. تقديم مستندات وإثباتات وشهادات سارية المفعول من الجهات المختصة ذات العلاقة ووثائق أخرى لازمة للترخيص. ٢. إذا حدث نقص في الحد الأدنى لعدد (مركبة ونظرة و/أو فاطرة) لممارسة نشاط تأجير الخدمات تجدوه خاضرا عن قوانين خارجية عن إرادة المشتاق، ولم يتم استكمال القرض خلال (٨٠٪) ماله و/أو يمن من تأمين الحد الأدنى، يتعذر التزريق مطلقا، مع عدم الإخلال بحد المهلة بقيمة الفرصة المتاحة المرتبة عن إذن الأدين من ممارسة النشاط المفتقدة أو القارات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧