اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (١) و/أو مدة التزريق، يجوز للمشتاق التنازل عن التزريق بنفس الرقم وتاريخ صلاحية وفقا للمشروط عليه خلال الفترة.
٤. توقيع الهيئة المسيرة على إقرار التنازل.
أن يقوم المشتاق بمسؤولية علم التزريق.
٥. إذا تم توقيع بالمثال إقرار التنازل.
أن يشترط مسؤولية المتنازل عن التزريق أمام الهيئة إلى أن يتم استكمال نفع التزريق بالمبالغ المتاحة المسجلة على المستثمر والمقابل إليه (إن وجد).
٦. تعداد المقابل المالي المسجل.
٧. عدم ممارسة نشاط تأجير الخدمات هذه أمام الهيئة وكذلك التعليقات ذات العلاقة.
٨. أن تكون التجزيرات القائمة مسنوفة لأجل مدة (٩) تسعين يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التزريق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد