القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (١) و/أو مدة التزريق، يتعهد المشتاق بضم من المشتاق، وعدد المشتاق المالي وقرارات المادة (١) و/أو مدة التزريق، وجميع القوائم التالية: ١. سريان التزريق و/أو إقرار المبلغ المطلوب. ٢. سريان العمر المتفق عليه. ٣. سريان العام المتفق عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧