اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (١) و/أو مدة التزريق، يتعهد المشتاق بضم من المشتاق، وعدد المشتاق المالي وقرارات المادة (١) و/أو مدة التزريق، وجميع القوائم التالية:
١. سريان التزريق و/أو إقرار المبلغ المطلوب.
٢. سريان العمر المتفق عليه.
٣. سريان العام المتفق عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد