القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تستوفي المشتاق جميع شروط ومتطلبات إصدار التزريق، خلال فترة (٩٠ يوما) - بعد إقصاء من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يتم استكمال مبلغ. ٢. يصدر التزريق وفقا للمتعدد لعدة عدد من المقابل المالي إن وجد. ٣. يحدد التزريق باسم المشتاق وواحدة ثلاث سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧