اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يكون التنازل ساري المفعول إذا تم
٢. إفضاء السجل التجاري للمنشأة
٣. توضيح الشركة كافة التفاصيل الشرقا وامتثالها أو لائحها أو حكم قضائي
ب
أ. إخفاء الترخيص دون تجديده
ب يطلب صاحب المؤسسة رد بند التنازل الفرائة المالية إن وجدت
ج
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (اله) من هذه المادة، يجوز لأوكل المؤسسة الفريدة الموفوى خلال (٩) يوما من تاريخ الموافقة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في
مزاولة تنباط وسبط الشحن، على أن يتعهد الوكيل الشريعي للورثة بالاتزام بأحكام هذه الآلحة خلال مدة الوفاة أو التصحيح.
الفصل الخامس: ترخيص نشاط تأجير الساحنات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد