القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي المنشأة عينيا: 1. تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص. خلال فترة (٥) يوما (بعد أقصى - من تاريخ تقديم الطلب) وإلا يعتبر الطلب ملغى. 2. يصدر الترخيص وفقا للموجود المعتمد لدى الهيئة بعد سداد المقابل المالي (إن وجد) ويكون الترخيص ساري المفعول ومدة تان سانون.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧