القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (السابعة عشر) يتم تجديد الترخيص بعد سداد المقابل المالي والفئرونات المالية إن وجدت بموجب شرطه مالم ويكون يوم قيد التنازل ٢. لا يسمح للمراولة مراولة نشاط وسيط البدء بعد تاريخ انتهاء مدة الترخيص ٣. تقديم نسخة من مراسلة نشاط وسيط المفعول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧