اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجب للممثلة التأكد قبل تخيير وقف الضوابط التالية:
ب- إجراء شهادة إخلاء طرف بالشاحنات.
ج- تجديد نسخ تشغيل المركبات قبل انتهاء صلاحيتها.
د- سداد المقابل المالي.
٢- يكون السجل التجاري الخاص بالممثلة ساريا.
٣- إفضاء الشركة سواء كانت اتفاقا شراكة أو لائحة أو حكم قضائي.
ب- تجديد النشغيل دون جدد.
د- يطلب من الممثلة.
٤- وفاء صاحب المؤسسة القريبة.
و- التنازل عن التخويض دون مخالفة المهنية.
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٦/ه) من هذه المادة، يجوز لورثة صاحب المؤسسة الفريدة
المتوفى خلال (٤) يوما من تاريخ الوقفة طلب تصحيح وضع المؤسسة النظامي للاستمرار في
مزاولة تنشاط نقل البضائع، على أن يتعهد الوكيل الشريعي للورثة بالالتزام بأحكام هذه الآلحة خلال مدة الوفاة أو التصحيح.
الباب الثالث: السائق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد