القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتري في السائق توفر المطليات التالية: ١. أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية وفعالة صادرة وفقا لنظام المرور واللائحة التنفيذية. ٢. أن يكون حاصل على بطاقة ساري المفعول سارية المفعول. ٣. أن يكون حاصل على مفرد خضرة في حالة نقل مواد الخضرة سارية المفعول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧