اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يشتري للحصول على بطاقة "سائق مهني" أو بطاقة "سائق مواد خضرة": ما يلي:
أ. اجتياز اختبار الكفاءة المهنية أو اختيار الكفاءة في نقل المواد الخضرة حسب الحال.
ب. سداد المبلغ المالي وقتا بطاقة سائق نقل مواد الخضرة حسب.
٢. تكون مادة التدريب المهنية سارية نقل مواد خضرة غير قابلة للتحويل إلى أي نوع من أنواع المواد المهنية.
٣. تمنح وزارة الصحة بطاقة السائق المهني وبطاقة سائق نقل المواد الخضرة بشرط أن يكون حاصل على رخصة قيادة عامة سارية وفعالة.
٤. تقع الدورات التدريبية المهنية من الهيئة لضمان مواكبة المتطلبات المهنية.
٥. تحدد الهيئة الجهات المعتمدة لتطبيق الاختبارات للسائقين.
الباب الرابع: التدريب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد