اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 122-41-1
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتمل تدريب الكفاءة المهنية للسائق - وحد أدنى - على ما يلي:
1. المبادئ الفنية والجوانب التقنية للتشغيل.
2. القواعد والمواصفات المتعلقة بأوزان وأبعاد مركبات النقل الإنتاجية. والإجراءات الواجب اتباعها في حالة نقل الجحون المستثناة.
3. متابعة الشاحنة مع طبيعة الجحون المستثناة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد