القانوني

اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية لعام 1441هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
122-41-1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشتمل تدريب الكفاءة المهنية للسائق - وحد أدنى - على ما يلي: 1. المبادئ الفنية والجوانب التقنية للتشغيل. 2. القواعد والمواصفات المتعلقة بأوزان وأبعاد مركبات النقل الإنتاجية. والإجراءات الواجب اتباعها في حالة نقل الجحون المستثناة. 3. متابعة الشاحنة مع طبيعة الجحون المستثناة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠٧